الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب

من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب

الأحاديث(١٤)

كُنْتُ مَرِيضًا ، وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي مَا خَرَجْتُ

ج3 ص193

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج3 ص193

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج3 ص194

لَأَنْ تَمْتَلِئَ أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ

ج3 ص194

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْهُ ، لَمْ يُرِدْ خَيْرًا وَلَمْ يُرَدْ بِهِ

ج3 ص194

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج3 ص194

خَرَجَ عُثْمَانُ وَقَدْ غَسَلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ

ج3 ص195

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص195

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ ، لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ رَأْسَهُ إِلَّا بِالْعُذْرِ

ج3 ص196

إِنْ كُنْتَ مُجِيبَ دَعْوَةٍ فَأَجِبْ دَاعِيَ اللهِ

ج3 ص196

اسْتَقَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْعِشَاءِ

ج3 ص197

أَتَسْمَعُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحَيَّهَلَا

ج3 ص197

إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَاوِمُنِي ، فَلِي رُخْصَةٌ أَنْ لَا آتِيَ الْمَسْجِدَ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ : لَا

ج3 ص198

اخْتَلَفَ إِلَيْهِ رَجُلٌ شَهْرًا يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً مَاتَ

ج3 ص199