الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت

من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت

الأحاديث(٥)