الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›من رخص فِي الفتح على الإمام

من رخص فِي الفتح على الإمام

الأحاديث(١٠)

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ

ج3 ص530

كَانَ مَرْوَانُ يُلَقَّنُ فِي الصَّلَاةِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ

ج3 ص530

اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ

ج3 ص530

أَتَيْتُ الْمَقَامَ ، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُصَلِّي فَقَرَأَ ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ

ج3 ص530

لَقِّنِ الْإِمَامَ

ج3 ص530

قَدِ اسْتَنْكَرْتُ ذَلِكَ ؛ تَرَدَّدْتُ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَفْتَحُ عَلَيَّ

ج3 ص531

لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ

ج3 ص531

كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُنِي ، فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي

ج3 ص531

صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ قَالَ : فَتَرَدَّدَ ، قَالَ : فَفَتَحْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عَنِّي

ج3 ص531

أَنَّ ابْنَ مُغَفَّلٍ أَمَرَ رَجُلًا يُلَقِّنُهُ إِذَا تَعَايَا

ج3 ص531