فِي الصلاة إِذا أخذ المؤذن فِي الإقامة
الأحاديث(٧)
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
ج3 ص545
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ
ج3 ص545
لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ
ج3 ص545
إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَرْكَعْ
ج3 ص546
كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِقَامَةِ
ج3 ص545
إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ
ج3 ص545
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
ج3 ص543