الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›من كره الالتفات فِي الصلاة

من كره الالتفات فِي الصلاة

الأحاديث(١٧)

إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَعْرِفَ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَا مَنْ عَنْ شِمَالِكَ

ج3 ص466

الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ

ج3 ص466

إِذَا صَلَّيْتَ ، فَإِنَّ رَبَّكَ أَمَامَكَ وَأَنْتَ مُنَاجِيهِ

ج3 ص465

اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

ج3 ص463

كَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى

ج3 ص463

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ

ج3 ص463

إِنَّ اللهَ لَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ

ج3 ص464

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص464

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص464

لَا يَلْتَفِتْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَفِي غَيْرِ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ

ج3 ص466

الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ خِلْسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ

ج3 ص464

إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

ج3 ص466

مَا يُؤْمِنُ هَذَا الَّذِي يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقْلِبَ اللهُ وَجْهَهُ

ج3 ص465

إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ

ج3 ص465

هُوَ يُنْقِصُ الصَّلَاةَ

ج3 ص465

رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ لَا يَلْتَفِتَانِ فِي صَلَاتِهِمَا

ج3 ص466

مَا رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ مُلْتَفِتًا فِي صَلَاتِهِ قَطُّ

ج3 ص467