الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها

من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها

الأحاديث(١٧)

لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا

ج3 ص239

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج3 ص237

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

ج3 ص237

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

ج3 ص238

مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ

ج3 ص239

تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي التَّطَوُّعِ

ج3 ص242

فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ؛ أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ

ج3 ص239

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا

ج3 ص239

جَلَسْتُ إِلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ

ج3 ص239

إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ

ج3 ص239

أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ

ج3 ص240

تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ " قَالَ : فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

ج3 ص240

تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا

ج3 ص240

وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : " هُوَ إِمَامُكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ

ج3 ص240

أَنَّهُ قَرَأَ مُدْهَامَّتَانِ ثُمَّ رَكَعَ

ج3 ص240

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ( الْحَمْدُ لِلهِ ) وَسُورَةٍ

ج3 ص240

كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا زَادَ

ج3 ص241