من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن
الأحاديث(٧)
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَ حَدِيثِ طَاوُسٍ
ج3 ص50
ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ . أَوْ قَالَ : فِي الْمَكْتُوبَةِ
ج3 ص50
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِدُعَاءِ الْقُرْآنِ
ج3 ص50
كَانَ أَحَبُّ دُعَائِهِمْ مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ
ج3 ص51
ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
ج3 ص50
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
ج3 ص51
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
ج3 ص51