فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
الأحاديث(٧)
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ
ج2 ص548
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن حَجَّاجٍ قَالَ سَأَلتُ عَطَاءً عَنهُ فَلَم يَرَ بِهِ بَأسًا قَالَ وَحَدَّثَنِي مَن سَأَلَ إِبرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ
ج2 ص549
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ
ج2 ص549
كَانَ حِذَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ
ج2 ص549
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ
ج2 ص549
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ
ج2 ص549
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَامَتْ بِحِذَائِهِ سَبَّحَ بِهَا
ج2 ص548