الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر

فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر

الأحاديث(١٨)

كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ

ج3 ص152

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ

ج3 ص153

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

ج3 ص152

كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ

ج3 ص153

صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ ، وَادْلَامَّ اللَّيْلُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ

ج3 ص154

أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

ج3 ص154

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ

ج3 ص154

وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رُبُعِ اللَّيْلِ

ج3 ص154

إِذَا غَابَ الشَّفَقُ

ج3 ص155

وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

ج3 ص155

مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ

ج3 ص155

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ

ج3 ص155

أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَقَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ

ج3 ص156

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَذَا الْحِينَ

ج3 ص157

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى أُصَلِّي الْعِشَاءَ ؟ قَالَ : إِذَا مَلَأَ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ

ج3 ص158

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النُّعْمَانِ - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ - الْمَغْرِبَ ، فَمَا يَخْرُجُ آخِرُنَا حَتَّى يَبْدَأَ بِالْعِشَاءِ

ج3 ص158

عَجِّلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكْسَلَ الْعَامِلُ

ج3 ص158

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ

ج3 ص153