الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›فِي السورة تقسم فِي الركعتين

فِي السورة تقسم فِي الركعتين

الأحاديث(١١)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص259

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص259

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص260

أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَطَّعَهَا

ج3 ص260

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

ج3 ص260

صَلَّيْتُ خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْفَجْرَ ، فَقَرَأَ بِـ حم الْمُؤْمِنِ ، فَلَمَّا بَلَغَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ رَكَعَ

ج3 ص260

كَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْفَجْرِ

ج3 ص260

أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

ج3 ص260

لَا بَأْسَ أَنْ يَقْسِمَ السُّورَةَ فِي رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص261

يَقْسِمُ سُورَةً فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج3 ص261

لَا بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص261