الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›فِي الرجل يقرن السور فِي الركعة

فِي الرجل يقرن السور فِي الركعة

الأحاديث(١٦)

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِعَشْرِ سُوَرٍ ، وَأَكْثَرَ ، وَأَقَلَّ

ج3 ص254

قَالَتْ نَائِلَةُ ابْنَةُ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةُ - حَيْثُ دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ ، فَقَتَلُوهُ - فَقَالَتْ : " إِنْ تَقْتُلُوهُ

ج3 ص254

أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ

ج3 ص255

إِنِّي لَأَقْرَأُ السُّوَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ

ج3 ص255

يَقَرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ

ج3 ص255

أَنَّهُ كَانَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

ج3 ص255

فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ، فَيَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ بِسُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص255

فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَ : " أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمِئِينَ فَارْكَعْ بِكُلِّ سُورَةٍ

ج3 ص255

أَنَّهُ كَانَ يَقْرِنُ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

ج3 ص255

اقْرِنْ كَمْ شِئْتَ

ج3 ص256

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبْعِ الطُّوَلِ فِي رَكْعَةٍ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ : قَرَأَ

ج3 ص256

قُمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّي ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا يَغْلِبَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

ج3 ص256

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ

ج3 ص256

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمِ ، الْمُفَصَّلَ

ج3 ص257

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ : حم الدُّخَانِ ، وَالطُّورِ ، وَالْجِنِّ

ج3 ص257

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَخْتِمُهَا ، فَيَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ

ج3 ص257