الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا

فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا

الأحاديث(١٨)

رَأَيْتُ طَاوُسًا وَنَافِعًا يَعُدَّانِ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص558

كَانَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص558

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص558

لَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص559

أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الْآيَ بِشِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص558

لَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الْفَرِيضَةِ

ج3 ص560

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِعَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا

ج3 ص558

أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص559

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص559

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

ج3 ص558

رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص559

رَأَيْتُ طَاوُسًا وَالْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ يَعُدَّانِ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص559

رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُدَيْرٍ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص559

لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا خَافَ النِّسْيَانَ

ج3 ص559

رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَعُدُّ الْآيَ فِي الْعَصْرِ

ج3 ص560

هُوَ رَأْسُ الْعِبَادَةِ

ج3 ص560

لَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص560

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص558