الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص

فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص

الأحاديث(١٩)

يَتَوَخَّى الَّذِي يَرَى أَنَّهُ [قَدْ] نَقَصَ فَيُتِمُّهُ

ج3 ص431

إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ : أَتْمَمْتَ أَوْ لَمْ تُتِمَّ

ج3 ص430

يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص431

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ

ج3 ص430

إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً

ج3 ص430

أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا فَلَمْ يَدْرِيَا : ثَلَاثًا صَلَّيَا أَمْ أَرْبَعًا ، سَجَدَا سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص433

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ

ج3 ص432

إِذَا أَوْهَمْتَ فَكُنْ فِي زِيَادَةٍ

ج3 ص430

إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

ج3 ص428

إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

ج3 ص431

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

ج3 ص433

يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ وَهْمِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص434

أَحْصِ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ

ج3 ص434

إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا

ج3 ص434

إِذَا لَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص434

لِيَقُمْ ، فَيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ

ج3 ص431

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ

ج3 ص429

يَبْنِي عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ

ج3 ص431

يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص431