يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ
يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ
لِيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَيُكَبِّرْ لِلرُّكُوعِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يُجْزِئْهُ