الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام

الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام

الأحاديث(١١)

إِذَا أَدْخَلَ تَطَوُّعًا فِي فَرِيضَةٍ ؛ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

ج3 ص507

إِذَا فَاتَكَ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ

ج3 ص506

يَسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج3 ص506

إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ

ج3 ص506

إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ ؛ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص505

يَقْطَعُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ

ج3 ص506

كَانُوا إِذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص505

كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ لَا يَرَيَانِ عَلَيْهِ سُجُودًا

ج3 ص505

حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج3 ص506

يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص505

أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ فَتَطَوَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ

ج3 ص506