الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الصلاة›مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

الأحاديث(٥)