كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 9 من 21أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ
قَدْ عَرَفْتُ عُرْفَهُ ! فَنَهَانِي عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَى فَرَسًا أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فَنُهِيَ عَنْهَا
اتْرُكْهُ حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا ، دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا
إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا
وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ
كَانَ يُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ ، فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا
إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ فِي أَمْوَالِهِمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ
فِيهَا الزَّكَاةُ
مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا
إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى
هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ
لَا تُجْزِئُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ : أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ
لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا
يُخْرِجُ مَكَانَهَا
يُخْرِجُ مَكَانَهَا
إِذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ
هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : يُعْطِي ضِغْثًا
نَحْوَ الضِّغْثِ
نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ
نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ
نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
زَكَاتَهُ يَوْمَ كَيْلِهِ
نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
الزَّكَاةُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : الزَّكَاةُ
كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ
نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ
مَنْ حَضَرَكَ يَوْمَئِذٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ [سَأَلَ الرَّجُلَ] : [أَلَكَ مَالٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّي أُعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ
فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيهِ
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ
كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي الرَّسَلِ فَنُزَكِّيهِ
رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إِذَا أَعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ