كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 7 من 21فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ
أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
فِي الْإِبِلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ
جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ عَامِلَكَ عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ
أَنْ لَا تُعَشِّرَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ وَرَجُلًا آخَرَ عَلَى صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
بَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ
لَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ قَدْ نَصَّرُوا
إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ أَلْفَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتُ الْفَرَسَ وَأَعْطَيْنَاكَ قِيمَتَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا
فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ
خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ
بَلَغَنَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ مَوَاشِيهِمْ
لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ
لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ
يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، احْمَدُوا اللهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ
وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَن خَالِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ
بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ وَنَهَانِي أَنْ أُعَشِّرَ مُسْلِمًا
بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا
مَرَرْتُ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي : مَا فِيهَا
إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْتَحْلِفْهُمْ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا
إِنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ
كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ : مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ
مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ - دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ - مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
حِينَ يُطْعَمُ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ خَيْبَرُ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ التَّمْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ
يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَمَنِ يَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ
خَفِّفْ عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخَارِصَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ النَّخْلَ الْعَرَايَا
خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ - يَعْنِي خَيْبَرَ - أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ
إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ
لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ
إِذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ [لِلرَّجُلِ] مَالَهُ نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ
نَعَمْ ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ ضَامِنٌ
لَا تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ
إِذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلَا تُزَكِّهِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا
اطْرَحْ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ
حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ