كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 6 من 21الْمَاعُونُ : الزَّكَاةُ
هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى حَقُّهُ
هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُؤَدَّى حَقُّهُ
الْمَاعُونُ : مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ
الْمَهْنَةُ
الْمَاعُونُ : مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ
لَمْ يَجِئْ أَهْلُهَا بَعْدُ
الْقِدْرُ وَالرَّحَى
الزَّكَاةُ
الْقِدْرُ وَالدَّلْوُ
وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
هِيَ الزَّكَاةُ
وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ مَسعُودٍ
هُوَ الزَّكَاةُ
الْمَاعُونُ : الزَّكَاةُ
الْمَاعُونُ : هُوَ الْمَالُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ
الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ
الْمَاعُونُ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى
عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
كَانُوا إِذَا خَرَجَتْ أُعْطِيَاتُهُمْ تَصَدَّقُوا مِنْهَا
فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : الزَّكَاةُ
لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي مَالٍ
لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَزَكَاةٌ عَلَى رَجُلٍ
لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي أَرْضٍ [وَاحِدٍ
الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ
كَانَ حَسَنٌ وَسُفْيَانُ يَقُولَانِ : عَلَيْهِ
الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْحَبِّ
كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ
يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ
إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ
أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ
ذِمَّتُهُ ذِمَّةُ مَوَالِيهِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَأْخُذُ مِنَ الْأَعْرَابِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : الْأَقِطَ
يُعْطُونَ مِنَ اللَّبَنِ
لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ
الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمْ وَلَا يَسْأَلُونَ
الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ هَاجَرُوا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ؟ فَقَالَ : الْفُقَرَاءُ : الْمُتَعَفِّفُونَ
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا