كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 6 من 53سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ ، كَأَنَّهُ يَنْهَاهُ
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ
كَانَ مَرْوَانُ يُلَقَّنُ فِي الصَّلَاةِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ
اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ
أَتَيْتُ الْمَقَامَ ، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُصَلِّي فَقَرَأَ ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ
لَقِّنِ الْإِمَامَ
قَدِ اسْتَنْكَرْتُ ذَلِكَ ؛ تَرَدَّدْتُ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَفْتَحُ عَلَيَّ
لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ
كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُنِي ، فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ قَالَ : فَتَرَدَّدَ ، قَالَ : فَفَتَحْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عَنِّي
أَنَّ ابْنَ مُغَفَّلٍ أَمَرَ رَجُلًا يُلَقِّنُهُ إِذَا تَعَايَا
هُوَ كَلَامٌ
مَا أُبَالِي لَقَّنْتُهُ أَوْ قُلْتُ : يَا كَبِيرَةُ
أَنَّ رَجُلًا فَتَحَ عَلَى إِمَامِ شُرَيْحٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ : " اقْضِ صَلَاتَكَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلَقَّنَ الْقَارِئُ
مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ ؛ فَقَدْ تَكَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ
مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ بِاللَّيْلِ ، فَصَلَّى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّهْرِ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى بِاللَّيْلِ
إِنِّي كُنْتُ نِمْتُ عَنْ حِزْبِي ، فَكُنْتُ أَقْضِيهِ
مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ حِزْبِهِ ، فَصَلَّاهُ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُ بِاللَّيْلِ
مَنْ فَاتَهُ جُزْؤُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَضَاهُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ
نِمْتُ عَنْ حِزْبِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَدَعَهُ
فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ
إِذَا نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ ، صَلَّى صَلَاةَ الْحَضَرِ
يُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَهَا
إِذَا نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا
صَلَّى صَلَاةَ السَّفَرِ ، وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ ، فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْحَضَرِ
تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ
يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللهُ بِهِ ، يُصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ قَوْمَيْنِ شَتَّى
انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَأَنَا أَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ
انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ أُصَلِّ الْمَغْرِبَ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
يُجْزِئُهُ
يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ بنِ عَبدِ المَلِكِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الظُّهْرَ
إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فِي الْعَصْرِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ
إِذَا ذَكَرْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّي الْعَصْرَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ مَضَيْتَ فِيهَا
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ ، فَانْصَرِفْ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ
يَنْصَرِفُ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ ، فَقَدْ مَضَتْ
إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ فَصَلَّى الظُّهْرَ
إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، أَوْ يَجْلِسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، تَرَكَ هَذِهِ ، وَعَادَ إِلَى تِلْكَ
وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ
فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى