من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 56 من 60رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
كَانُوا يَرَوْنَ الْمَشْيَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ مُوجِبَةً
مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَقِيَ اللهَ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسَانُدَ إِلَى الْقِبْلَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَى أُنَاسًا قَدْ تَسَانَدُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ : هَكَذَا عَنْ وُجُوهِ الْمَلَائِكَةِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
تَنَحَّوْا عَنِ الْقِبْلَةِ لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا
لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ حَتَّى تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ عَلَى كُنَاسَةٍ
مَا يَفُوتُهُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِمَّا يَطْلُبُ فِي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي السُّدَّةِ
الْمَكْتُوبَةُ تُقْضَى ، وَمُرَّ فِي التَّطَوُّعِ
مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلِيُؤَخِّرِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا ضُّحًى
إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ صَلَّاهُمَا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّهِمَا
إِنْ خَشِيَ فَوْتَ رَكْعَةٍ دَخَلَ مَعَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّهِمَا
يَا ابْنَ الْقِشْبِ تُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ ، قَالَ : يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ
أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا
أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا
لَأَنْ أُدْرِكَ مَا فَاتَنِي مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ
إِنِّي لَأَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ
يُصَلِّيهِمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي نَاحِيَتِهِ
كَانَ يَقُولُ : يُصَلِّيهِمَا فِي نَاحِيَةٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ
أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَلِجَ الْمَسْجِدَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
قَدْ ] رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجِيءُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى خَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكْعَتَيْنِ
أَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْمُقِيمُ يُقِيمُ ؟ قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ
جَاءَ مَرَّةً وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى فَصَلَّى مَعَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّهِمَا
اقْرَأْ وَلَا تَقْرَأْ ، وَإِنْ قَرَأْتَ فَخَفِّفْ ، صَلِّهِمَا وَلَوْ بِالطَّرِيقِ
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَارْكَعْهُمَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ الْفَجْرِ
مَا مِنْ أَحَدٍ أَكْرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللهَ ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ
لَا تَكَلَّمْ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
أَنَّهُمَ كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : إِنَّ الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ
تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا
إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا
تُصَلِّي الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ
رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لَا تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ