الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوع›في إمامة الأعمى من رخص فيه

في إمامة الأعمى من رخص فيه

الأحاديث(٢٢)

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى

ج4 ص309

اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى

ج4 ص309

أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَؤُمُّونَ وَهُمْ عُمْيَانٌ ؛

ج4 ص310

كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَؤُمُّونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ بَعْدَمَا ذَهَبَتْ أَبْصَارُهُمْ

ج4 ص311

دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ أَعْمَى ، فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا

ج4 ص311

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ : أَؤُمُّ قَوْمِي وَأَنَا أَعْمَى ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج4 ص311

سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ

ج4 ص311

لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى

ج4 ص311

كَانَ الْبَرَاءُ يُصَلِّي بِنَا وَهُوَ أَعْمَى

ج4 ص312

أَمَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْمَى

ج4 ص312

أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَؤُمُّ بَنِي خَطْمَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ

ج4 ص312

سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ

ج4 ص313

كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى

ج4 ص312

كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى

ج4 ص312

أَمَّنَا جَابِرٌ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ

ج4 ص313

أَمَّنَا الْمُسَيِّبُ وَهُوَ أَعْمَى

ج4 ص313

أَنَّ ابْنَ أَبِي أَوْفَى أَمَّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى

ج4 ص313

كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ

ج4 ص314

سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ : مَا أَفْقَرَكُمْ إِلَى ذَلِكَ

ج4 ص314

مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنِيكُمْ عُمْيَانُكُمْ

ج4 ص314

الْأَعْمَى لَا يَؤُمُّ

ج4 ص314

كَانَ إِمَامُ بَنِي خَطْمَةَ أَعْمَى

ج4 ص313