الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوع›في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه

في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه

الأحاديث(٢٠)

يَا سَعْدُ ، أَحِّدْ أَحِّدْ

ج5 ص465

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ، وَبِالْيُمْنَى

ج5 ص466

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ

ج5 ص466

هُوَ الْإِخْلَاصُ ، يَعْنِي : الدُّعَاءَ بِالْإِصْبَعِ

ج5 ص467

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . يَعْنِي : الْإِشَارَةَ بِالْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ

ج5 ص468

الدُّعَاءُ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ - مِقْمَعَةُ الشَّيْطَانِ

ج5 ص468

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُدْعَا هَكَذَا ، وَأَشَارَتْ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ

ج5 ص468

صَلَّيْتُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْقَعْدَةِ

ج5 ص468

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ . يَعْنِي : فِي الدُّعَاءِ

ج5 ص472

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى رَجُلَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ

ج5 ص471

رَأَيْتُ [النَّبِيَّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى

ج5 ص471

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى

ج5 ص470

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَعْدًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ : أَحِّدْ أَحِّدْ

ج5 ص470

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

ج5 ص470

كَانَ لَا يُزَادُ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

ج5 ص469

أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ

ج5 ص468

إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ حَسَنٌ ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ

ج5 ص469

كَانُوا إِذَا رَأَوْا إِنْسَانًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ضَرَبُوا إِحْدَاهُمَا وَقَالُوا : إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ

ج5 ص469

أَنَّهُ كَانَ يَعْقِدُ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

ج5 ص469

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَا يُحَرِّكُهَا

ج5 ص469