من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
الأحاديث(١٠)
إِذَا أَجْمَعَ الرَّجُلُ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ
ج5 ص383
إِذَا أَقَمْتَ عَشْرًا فَأَتِمَّ
ج5 ص383
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِهِ
ج5 ص383
مَنْ أَقَامَ عَشْرًا أَتَمَّ
ج5 ص384
أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِي عَشْرٍ
ج5 ص384
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَرَّحَ ظَهْرَهُ
ج5 ص384
إِذَا أَقَمْتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
ج5 ص384
إِذَا أَقَمْتَ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا
ج5 ص384
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
ج5 ص384
إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ خَمْسَ عَشْرَةَ
ج5 ص384