في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط
الأحاديث(٣)
إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ حَائِطٌ ، فَلَيْسَ مَعَهُ
ج4 ص327
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ
ج4 ص328
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا
ج4 ص328