الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوع›من كان يوتر بثلاث أو أكثر

من كان يوتر بثلاث أو أكثر

الأحاديث(٣٣)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ

ج4 ص488

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ

ج4 ص489

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ دمج هذا الحديث مع الذي بعده في حديث واحد في طبعة دار الرشد

ج4 ص489

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ

ج4 ص490

الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

ج4 ص490

إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ [ثَلَاثًا بَتْرًا] ، وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا

ج4 ص490

أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

ج4 ص491

حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ عَن أَبِي أَيُّوبَ نَحوَهُ وَلَم يَرفَعهُ

ج4 ص496

أَوْتِرْ بِخَمْسٍ

ج4 ص495

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَاعِدًا

ج4 ص495

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

ج4 ص495

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

ج4 ص494

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ

ج4 ص493

كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ

ج4 ص493

أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

ج4 ص493

اصْنَعْ فِيهِ كَمَا تَصْنَعُ فِي الْمَغْرِبِ

ج4 ص493

نَهَانِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ

ج4 ص493

لَا يُسَلَّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ

ج4 ص493

أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

ج4 ص493

أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

ج4 ص493

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثٌ

ج4 ص492

كَانُوا يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَبِتِسْعٍ ، وَبِسَبْعٍ ، وَبِخَمْسٍ

ج4 ص492

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشَبِّهُوا الْوَتْرَ بِالْمَغْرِبِ

ج4 ص492

أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ

ج4 ص492

الْوِتْرُ ثَلَاثٌ

ج4 ص492

الْوِتْرُ ثَلَاثٌ

ج4 ص492

لَا تُوتِرْ بِثَلَاثٍ بَتْرٍ

ج4 ص492

أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا

ج4 ص491

كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

ج4 ص491

كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ج4 ص491

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

ج4 ص491

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

ج4 ص491

كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا

ج4 ص491