الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوع›لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

الأحاديث(١٠)

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ الْفَجْرِ

ج4 ص390

مَا مِنْ أَحَدٍ أَكْرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

ج4 ص390

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج4 ص391

إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللهَ ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ

ج4 ص390

لَا تَكَلَّمْ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ

ج4 ص391

كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج4 ص391

أَنَّهُمَ كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج4 ص391

لَا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ

ج4 ص392

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ

ج4 ص392

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : إِنَّ الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا

ج4 ص391