الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوع›من قال يصلي شفعا ولا يشفع وتره

من قال يصلي شفعا ولا يشفع وتره

الأحاديث(١٨)

أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الَّذِي يَنْقُضُ وَتْرَهُ

ج4 ص472

أَمَّا أَنَا ؛ فَإِذَا أَوْتَرْتُ ثُمَّ قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج4 ص470

أَمَّا أَنَا ؛ فَأُوتِرُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى

ج4 ص471

إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا تُوتِرْ آخِرَهُ

ج4 ص471

أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ

ج4 ص471

أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى

ج4 ص471

مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج4 ص472

حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

ج4 ص472

حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ

ج4 ص472

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

ج4 ص473

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ؟ قَالَ : يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِمْ وَتْرًا

ج4 ص473

إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ

ج4 ص473

إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ قَامَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ ؟ قَالَ : يُصَلِّي شَفْعًا شَفْعًا

ج4 ص472

سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَنْقُضُ وَتْرَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالْإِبْرَامِ

ج4 ص472

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج4 ص472

إِذَا أَوْتَرْتَ ثُمَّ قُمْتَ ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى تُصْبِحَ

ج4 ص472

صَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج4 ص472

يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى

ج4 ص472