لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَلَاحِفِ النِّسَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ
لَا تُصَلُّوا فِي شُعُرِ النِّسَاءِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَشَاعِرِهِنَّ