الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوع›المرأة تصلي ولا تغطي شعرها

المرأة تصلي ولا تغطي شعرها

الأحاديث(١٣)

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ

ج4 ص339

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ

ج4 ص340

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا حَاضَتْ

ج4 ص340

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ

ج4 ص340

لَوِ اسْتَتَرَتْ هَذِهِ كَانَ أَخْيَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ

ج4 ص339

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ

ج4 ص340

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ

ج4 ص340

إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا . تَعْنِي : مِنَ التَّسَتُّرِ

ج4 ص340

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

ج4 ص341

إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ ، وَلَمْ تُغَطِّ أُذُنَهَا وَرَأْسَهَا

ج4 ص341

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ

ج4 ص338

أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ وَلَمْ تُغَطِّ شَعَرَهَا ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ

ج4 ص337

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاضَتْ

ج4 ص339