الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوع›من كره للإمام أن يتطوع في مكانه

من كره للإمام أن يتطوع في مكانه

الأحاديث(٩)

إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ

ج4 ص301

أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ بَأْسًا

ج4 ص301

أَنَّهُ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ

ج4 ص301

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . أَوْ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ

ج4 ص301

أَنَّهُمَا كَانَا يُعْجِبُهُمَا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ

ج4 ص301

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ

ج4 ص302

لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ

ج4 ص302

الْإِمَامُ يَتَحَوَّلُ

ج4 ص302

إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ

ج4 ص302