الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوع›من رخص في الركعتين بعد العصر

من رخص في الركعتين بعد العصر

الأحاديث(١١)

مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ

ج5 ص118

قَدْ صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا

ج5 ص118

رَأَيْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

ج5 ص119

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي وَائِلٍ فَكَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

ج5 ص120

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ج5 ص120

كَانَ شُرَيْحٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَذَهُمَا عَنْ مَسْرُوقٍ

ج5 ص120

أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

ج5 ص120

أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفِّينَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

ج5 ص121

شُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

ج5 ص121

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج5 ص121

إِنْ لَمْ تَنْفَعَاكَ لَمْ تَضُرَّاكَ

ج5 ص122