الصلاة بين النيام والمتحدثين
الأحاديث(٩)
لَا تَأْتَمَّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ
ج4 ص410
نَهَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ النُّوَّامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ
ج4 ص410
إِمَّا أَنْ تَحَوَّلَ عَنِّي ، وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ عَنْكَ
ج4 ص411
كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ
ج4 ص411
لَا تَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْغُونَ
ج4 ص411
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
ج4 ص411
إِذَا كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذِكْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِمْ
ج4 ص412
أُصَلِّي وَرَاءَ قَاعِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَرَاءَ نَائِمٍ
ج4 ص412
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِنَائِمٍ
ج4 ص412