أَنَّهُ كَرِهَ التَّأَوُّهَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّفْرَ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ أَنَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَدْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ