من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 54 من 60رَأَى عَمَّارٌ رَجُلًا يُصَلِّي عَلَى رَابِيَةٍ فَأَخَذَ بِقَفَاهُ فَحَطَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ : صَلِّ هَاهُنَا
كَرِهَ أَنْ يَرْتَفِعَ الْإِمَامُ عَلَى أَصْحَابِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَكَانُ الْإِمَامِ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ
إِذَا ضَمَمْتَ عَلَيْكَ الْقَبَاءَ أَجْزَأَكَ مَجْزَأَ الْإِزَارِ
رَأَيْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ يُصَلِّي فِي قَبَاءٍ
قَدِمَ الْأَسْوَدُ مِنْ سَفَرٍ ، فَصَلَّى وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ
أَنَّهُمَا كَانَا يَؤُمَّانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ
أَشُدُّ حَقْوِي إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ فَوْقَ قَمِيصِهِ . أَوْ قَالَ : جُبَّتِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَشُدُّ حَقْوَهُ فِي الصَّلَاةِ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ
شُدَّ حَقْوَكَ بِشَيْءٍ
أُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ ؟ قَالَ : شُدَّ حَقْوَكَ بِالْإِزَارِ
شُدَّ حَقْوَكَ وَلَوْ بِعِقَالٍ
شُدَّ حَقْوَكَ وَلَوْ بِعِقَالٍ
كَانَ يُقَالُ : شُدَّ حَقْوَكَ وَلَوْ بِعِقَالٍ
شُدَّ حَقْوَكَ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِعِقَالٍ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُؤْتَزِرًا فَوْقَ الْقَمِيصِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
شُدَّ حَقْوَكَ وَلَوْ بِعِقَالٍ
أَنَّهُمْ سَافَرُوا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ مُؤْتَزِرًا فَوْقَ الْقَمِيصِ
كَانَ لَا يُصَلِّي إِلَّا وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُغْمِضُ الْعَيْنِ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاةِ ؟ - قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
سَمِعْتُ الْحَسَنَ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أُغْمِضُ عَيْنِي إِذَا سَجَدْتُ ؟ - فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا حَاضَتْ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ
لَوِ اسْتَتَرَتْ هَذِهِ كَانَ أَخْيَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا . تَعْنِي : مِنَ التَّسَتُّرِ
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ ، وَلَمْ تُغَطِّ أُذُنَهَا وَرَأْسَهَا
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ وَلَمْ تُغَطِّ شَعَرَهَا ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاضَتْ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ
سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ : أَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : إِنْ حَيْثُ تَسْجُدُ فَحَسَنٌ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَصَرَهُ حِذَاءَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّدْلِ بَأْسًا
أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يَسْدُلُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْدُلُ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَسْدُلُ فِي التَّطَوُّعِ وَعَلَيْهِ مُسْتُقَةٌ مُكَفَّفَةٌ
أَنَّهُ كَانَ يَسْدُلُ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْدُلُ عَلَى الْقَبَاءِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ مَا لَا أُحْصِي فِي الصَّلَاةِ يَسْدُلُ وَأَنَا أَرَى ظَهْرَهُ
لَا بَأْسَ بِالسَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ