من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 52 من 60إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا هَدَأَتِ الْعُيُونُ قَامَ ، فَسَمِعْتَ لَهُ دَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ حَتَّى يُصْبِحَ
أَنَّ مُعَاذًا قَالَ لِأَبِي مُوسَى : كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا ذَرٍّ : أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ
وَكَانَ الْحُسَيْنُ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى
كَانَ عُثْمَانُ يَصُومُ الدَّهْرَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلَّا هَجْعَةً مِنْ أَوَّلِهِ
فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى [صَلَاةِ ] النَّهَارِ ، كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ
صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعًا ، صَلُّوا وَلَوْ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ
صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّوْا
إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ . أَوْ أُذُنَيْهِ
أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ لَبِنَةً يَسْجُدُ عَلَيْهَا
نُبِّئْتُ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَحْمِلُ مَعَهُ لَبِنَةً فِي السَّفِينَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ] أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْخَشَبَتَيْنِ الْمَقْرُونَتَيْنِ فِي السَّفِينَةِ
الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي
أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا فَلَمْ يُعِدْ شَيْئًا
وَأُغْمِيَ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ أَيَّامًا فَلَمْ يَقْضِ
أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْضِ
فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّامًا ، لَا يَقْضِي إِلَّا صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَوَاتٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مِنْكَ كَذَا وَكَذَا صَلَاةٌ ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَذْهَبْ مِنِّي شَيْءٌ . وَلَمْ يُعِدْ
الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ ، كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
كَانَ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَعَادَ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ
إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ صَلَاتَيْنِ لَمْ يُعِدْ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ ؟ قَالَ : يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ أَيَّامًا ثُمَّ أَفَاقَ قَضَى صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ
أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يَرَى أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الصَّلَاةَ كَمَا يَقْضِي الصَّوْمَ
أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ - قَالَ وَكِيعٌ : أُرَاهُ قَالَ : شَهْرًا - فَصَلَّى صَلَاةَ يَوْمِهِ
أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا ، فَأَعَادَ صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : يَقْضِي صَلَاتَهُ كَمَا يَقْضِي رَمَضَانَ
أُغْمِيَ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ
قِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : يَقْضِي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا
يُصَلَّى خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا
فِي الْمَلَّاحِينَ الْمَجُوسِيِّينَ يَكُونُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فِي السَّفِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
يُصَلِّي فِيهَا أَرْبَعًا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : هُمْ مُطْمَئِنُّونَ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ يَكُونُونَ فِي السَّفِينَةِ فِي أَهَالِيهِمْ ، يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هِيَ مَنَازِلُهُمْ
يَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتِ [السَّفِينَةُ
تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ حَيْثُ دَارَتِ السَّفِينَةُ
يُصَلُّونَ فِيهَا قِيَامًا جَمَاعَةً
يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ كُلَّمَا تَحَرَّفَتْ
صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا
يَنْصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ ثُمَّ يَتَّبِعْهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ فَلْيَخْرُجْ ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا