كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 52 من 53إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ ، وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ
الْمَرْأَةُ تَضْطَمُّ فِي السُّجُودِ
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَلْزِقْ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّوْبِ
صَلَّى عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ
إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ حَرَّ الْأَرْضِ
إِذَا كَانَ حَرٌّ أَوْ بَرْدٌ ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ بَسَطَ ثَوْبَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِي
أَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِي إِذَا آذَانِي الْحَرُّ
يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَحْسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ ، فَعَصَبْتُ عَلَيْهَا عِصَابَةً
رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُعْتَمِّ أَنْ يُنَحِّيَ كَوْرَ الْعِمَامَةِ عَنْ جَبْهَتِهِ
أُبْرِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ
أَنَّهُ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
أُبْرِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ
أَنَّهُ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
لَعَلَّكَ فِيمَنْ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ ، وَعَلَيْهِ مِغْفَرُهُ وَعِمَامَتُهُ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالسُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَةٍ غَلِيظَةِ الْأَكْوَارِ
رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ وَهُوَ مُعْتَمٌّ
لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا انْحَطُّوا لِلسُّجُودِ وَقَعَتْ رُكَبُهُمْ قَبْلَ أَيْدِيهِمْ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا انْصَبَّ مِنَ الرُّكُوعِ يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَخِرُّ فَيَبْدَأُ بِيَدَيْهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ
كَانَ مُحَمَّدٌ يُبَاشِرُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ إِذَا سَجَدَ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُبَاشِرْ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ