من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 50 من 60أَنَّ أَبَا لَيْلَى سَمَرَ عِنْدَ عَلِيٍّ
أَنَّهُ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ سَمَرَا
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ سَمَرَ هُوَ وَرَجُلٌ
أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ سَمَرَا عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى تَقُولَ عَائِشَةُ : قَدْ أَصْبَحْتُمْ
سَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ
انْقَلِبُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ؛ فَإِنَّ لَهُمْ فِيكُمْ نَصِيبًا
أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ
لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَهُ سُمَّارٌ
كَانَ الْقَاسِمُ وَأَصْحَابُهُ يَجْلِسُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَتَحَدَّثُونَ
جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
يَا سَلْمَانُ ، إِنِّي أَذُمُّ لَكَ الْحَدِيثَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْدُبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
إِيَّاكُمْ وَسَمَرَ أَوَّلِ اللَّيْلِ ؛ فَإِنَّهُ مَهْدَنَةٌ - أَوْ مَذْهَبَةٌ - لِآخِرِهِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ
كُنْتُ أَكُونُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَأُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ الْعِشَاءِ
إِنَّ عُمَرَ جَدَبَ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا
نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا
إِنِّي صَلَّيْتُ فِي الْبَيْتِ
لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ
لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا
يُصَلِّي مَعَهُمْ مَا خَلَا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ : الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا
أَلَا رَجُلٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ
كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ [أَهْلِ ] الْبَصْرَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَغَلَ بِبِنَاءٍ لَهُ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي عَوْفٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَصَلَّى مَعَهُمْ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً صَلَّى مَعَهُمْ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالْفَجْرَ
أَمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا إِلَى خَيْرٍ
أَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ أَنْ تُعَادَ الْعَصْرُ
خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ ، وَقَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَالْعَصْرَ ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ الْعَصْرُ ، فَدَخَلَ فَصَلَّى فِيهِ مَعَهُمْ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ
ادْخُلْ بِنَا نُصَلِّ . فَقَالَ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتُ
مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا ، وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ
صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَسَأَلْتُ سَالِمًا ؟ فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ
تُعَادُ الصَّلَاةُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ
عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا [الثَّوْبُ الْوَاحِدُ] ؟ قَالَ : تَتَّزِرُ بِهِ
تَتَّزِرُ بِهِ
عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَا : تَتَّزِرُ بِهِ
يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ
أَعَدْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَعَ حُذَيْفَةَ ، وَشَفَعَ فِي الْمَغْرِبِ بِرَكْعَةٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ : يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً
صَلَّى الظُّهْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ
صَلَّيْتُ أَنَا وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْمَغْرِبَ
إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ، شَفَعَ بِرَكْعَةٍ