كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 50 من 53رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَامِرًا يُصَلِّيَانِ إِلَى غَيْرِ أُسْطُوَانَةٍ
جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ
النَّهَرُ سُتْرَةٌ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، قَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّي إِلَيْهَا
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَقَدْ سَتَرَكَ
أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي سَوْطَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا
يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ فِي صَلَاتِهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فِي جُلَّةِ السَّوْطِ
رَأَيْتُ عُمَرَ رَكَزَ عَنَزَةً
يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ إِذَا كَانَ قُدَّامَ الْمُصَلِّي
كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ رَكَزَ رُمْحَهُ فِي دَارِهِ
إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أَوْ شَبَهِهَا
رَأَيْتُهُ يَنْصِبُ أَحْجَارًا فِي الْبَرِّيَّةِ
يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ مَا وَرَاءَ حَرْفِ الْعَلَمِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكِزُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ الْعِيدِ
إِذَا صَلَّيْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَأَلْقِ بِسَوْطِكَ
يَسْتُرُ الرَّجُلَ فِي صَلَاتِهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّي إِلَى السَّوْطِ فِي السَّفَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا صَلَّوْا فِي فَضَاءٍ
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَلْيُصَلِّ
مَا تَمَّتْ صَلَاةُ رَجُلٍ حَتَّى يُلْزِقَ أَنْفَهُ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُلْزِقْ أَنْفَهُ بِالْحَضِيضِ
أَنَّ طَاوُسًا سُئِلَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا سَجَدَ عَلَى مَكَانٍ لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ
رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُمِسُّ أَنْفَهُ الْأَرْضَ
السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ ، لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ ، وَضَعَ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ
يَا ابْنَ عِيسَى ضَعْ أَنْفَكَ لِلهِ
كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ سَكَتَاتٍ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَلَمَّا كَبَّرَ سَكَتَ سَاعَةً
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ وَالْقِرَاءَةِ
يَسْكُتُ الْإِمَامُ سَكْتَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ هُنَيْهَةً
كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ
كَانَتْ لَهُ وَقْفَتَانِ
فِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ
دَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ ، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ
أَرْسَلَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِلَوْحٍ مِنَ الْمَرْوَةِ أَسْجُدُ عَلَيْهِ
رَأَى حُذَيْفَةَ مَرِضَ ، فَكَانَ يُصَلِّي ، وَقَدْ جُعِلَ لَهُ وِسَادَةٌ
سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُودِ فَكَرِهَهُ
دَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ عُتْبَةَ يَعُودُهُ ، فَوَجَدَهُ عَلَى عُودٍ يُصَلِّي ، فَطَرَحَهُ
دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَخِيهِ عُتْبَةَ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَهُوَ يَسْجُدُ عَلَى سِوَاكٍ
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُودِ
كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ
كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ قَالَ : فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ