كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 5 من 21لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ وَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ
مَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ
جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ [أَبَا ذَرٍّ] فَأَعْطَاهُ شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : تُعْطِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا
الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
أَمَا إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
لَا تَنْبَغِي الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
وَالْغَارِمِينَ قَالَ : الْمُنْفِقِينَ فِي غَيْرِ فَسَادٍ وَابْنِ السَّبِيلِ : الْمُجْتَازُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْأَرْضِ
لِلْغَارِمِ يَنْبَغِي الْإِمَامُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْغَارِمِينَ ؟ قَالَ : أَصْحَابُ الدَّيْنِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ : رَجُلٌ ذَهَبَ السَّيْلُ بِمَالِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً
كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ
لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ
خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَيْسَ فِي مُضَارَبَةٍ زَكَاةٌ ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ
رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ لَهُ جُمَّةٌ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ ، وَرَأَيْتُهُ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ
كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ ، وَيَضَعُ الطَّهُورَ لِنَفْسِهِ
لَا تُطْعِمُوا هَؤُلَاءِ السُّودَانِ مِنْ أَضَاحِيكُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى عَبِيدِ الْأَعْرَابِ
مَا جَاءَ بِكِ يَا أُمَّ زِيَادٍ
لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ
لَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُسَاقُ مَعَهُ
لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ
لَا أُمَّ لَكَ ، عَمَدْتَ إِلَى نَاقَةٍ تُحْيِي أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا جَهَازَكَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَّمَهَا فِي فُقَرَائِنَا
وَاللهِ لَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةُ نَاقَةٍ ، أَوْ مِائَةُ بَعِيرٍ
أَخَذَ نِصْفَ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ
أَعْطِنِي ، فَيُعْطِيهِ وَلَا يَسْأَلُهُ
الْقَفِيزُ الْحَجَّاجِيُّ : هُوَ الصَّاعُ
عَيَّرْنَا صَاعَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْنَاهُ يَزِيدُ مِكْيَالًا عَلَى الْحَجَّاجِيِّ
الْحَجَّاجِيُّ : صَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَرْطَالٍ وَأَقَلُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ
كَانَ يُفْتِي بِقَفِيزِ الْحَجَّاجِيِّ . قَالَ : هُوَ الصَّاعُ
هُوَ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ
هُوَ مَا تَعَاوَرَ النَّاسُ بَيْنَهُمُ
هُوَ مَا تَعَاوَرَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ
عَارِيَّةُ الْمَتَاعِ