كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 48 من 53السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكَفَّيْنِ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ
أَعْظَمُ السُّجُودِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَأَصَابِعُ رِجْلَيْهِ هَكَذَا
السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ
وُجِّهَ ابْنُ آدَمَ لِلسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّجُودَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
إِذَا سَجَدْتَ فَانْصِبْ قَدَمَيْكَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن حَجَّاجٍ قَالَ سَأَلتُ عَطَاءً عَنهُ فَلَم يَرَ بِهِ بَأسًا قَالَ وَحَدَّثَنِي مَن سَأَلَ إِبرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ
كَانَ حِذَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَامَتْ بِحِذَائِهِ سَبَّحَ بِهَا
كَانَ يُقْعِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ ثَنَى قَدَمَيْهِ
رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
رَأَيْتُ طَاوُسًا يُقْعِي بَيْنَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ حِينَ يَجْلِسُ
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُقْعِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
كَانَ يَجْلِسُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَانْتَصَبْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيَّ
أَنَّهُ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ وَالتَّوَرُّكَ
كَرِهَا الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ
نَهَانِي خَلِيلِي أَنْ أُقْعِيَ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ الْيُسْرَى
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَفْتَرِشَ الْيُسْرَى
إِذَا قَعَدْتَ فَافْتَرِشْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى
أَنَّهُ كَانَ يَنْصِبُ الْيُمْنَى
كَانَ رُبَّمَا أَضْجَعَ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مُحِلٍّ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ مُحَمَّدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فَثَنَى الْيُسْرَى
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَأَحَبَّ أَنْ يَنْكَسِرَ فَخِذُهُ
إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ
رَأَى أَبِي نَاسًا يَمُرُّ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ يُصَلِّي ، فَجَعَلَ جَدْيٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَفْعَلْ