من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 47 من 60الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ [ثَلَاثًا بَتْرًا] ، وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا
أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ عَن أَبِي أَيُّوبَ نَحوَهُ وَلَم يَرفَعهُ
أَوْتِرْ بِخَمْسٍ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَاعِدًا
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ
أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
اصْنَعْ فِيهِ كَمَا تَصْنَعُ فِي الْمَغْرِبِ
نَهَانِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ
لَا يُسَلَّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ
أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثٌ
كَانُوا يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَبِتِسْعٍ ، وَبِسَبْعٍ ، وَبِخَمْسٍ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشَبِّهُوا الْوَتْرَ بِالْمَغْرِبِ
أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ
الْوِتْرُ ثَلَاثٌ
الْوِتْرُ ثَلَاثٌ
لَا تُوتِرْ بِثَلَاثٍ بَتْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا
كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا حَسَسْتَ الصُّبْحَ أَوْ : خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرْ لَكَ صَلَاتَكَ
أَدْخِلُوا إِلَيَّ نَاقَتِي فُلَانَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ
كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَقْصَرْتُهَا
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً
سَأَلْتُ عَطَاءً أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ
كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِئَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
إِنْ تَقْتُلُوهُ أَوْ تَدَعُوهُ فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ
لَا تَدَعْ وَتْرَكَ وَلَوْ بِنِصْفِ النَّهَارِ
لَا تَدَعِ الْوِتْرَ
مَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُوتِرْ
أَرَأَيْتَ لَوْ نِمْتَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَلَيْسَ كُنْتَ تُصَلِّي
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ - وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْوَتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ ؟ - فَقَالَ : يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ وَتْرَيْنِ
أَوْتَرَ أَبِي وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ