من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 45 من 60كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ حَيْثُ مَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوَتْرَ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ : أُصَلِّي عَلَى دَابَّتِي
كَانَ عُمَرُ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ
أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ
كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
مَرَّضْتُهُ فَأَوْتَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
كَانُوا يَقُولُونَ : الْقُنُوتُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ
كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ : إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّهُ [قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْوَتْرِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ فَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ أَوْتَرَ
أَوْتَرَ فِي السَّفَرِ
الْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ وَتْرٌ
سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِئْذَنَةِ ، وَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ : تُجْزِئُهُمْ
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ
لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَلَا تُرَى
قُلْ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ
عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُوتِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ
لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ
كَانَ يُوتِرُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ بِسُورَتَيْنِ
وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أُوتِرَ بِالْبَقَرَةِ
اقْرَأْ فِي الْوِتْرِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَقْرَأُ فِي وَتْرِي مِنْ آخِرِ جُزْئِي
كَانَ يَقْرَأُ فِي وَتْرِهِ مِنْ آخِرِ حِزْبَهُ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ
كَانَ عُثْمَانُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ ؛ يُوتِرُ بِهِ
حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُخَوَّلٍ عَن مُسلِمٍ البَطِينِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ؛ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ
كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
كَانَ يَقْرَأُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْوَتْرِ
كَانَ يُوتِرُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى