من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 44 من 60كَانَ يَقُومُ بِنَا فِي الْوِتْرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ مِائَةَ آيَةٍ
دَخَلْتُ عَلَى الْأَسْوَدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَصَلَّى الْوِتْرَ وَرَجُلٌ مُسْنِدُهُ إِلَيْهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قُنُوتِ عُمَرَ فِي الْفَجْرِ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ
ارْفَعْ يَدَيْكَ لِلْقُنُوتِ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَنَتَ فِي الْوِتْرِ
كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَنَتَ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ لِلْقُنُوتِ
إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَكَبِّرْ
سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُونَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ
إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ حَائِطٌ ، فَلَيْسَ مَعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا
إِذَا سَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ
كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَلَا فِي الْوِتْرِ
نَزَلْتُ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ
كَانَ أَنَسٌ يُجَمِّعُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتٍ مُشْرِفٍ عَلَى الْمَسْجِدِ ، لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ
كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ أَسْفَلَ مِنَ الْإِمَامِ
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ
كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَصَلَّى بِهِمُ النِّصْفَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَقْنُتُ
إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النِّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا قَنَتَ الشَّهْرَ كُلَّهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْفَجْرِ
كَانَ يُصَلِّي وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ حَتَّى النِّصْفِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ
كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِنَحوِهِ
كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وِتْرِهِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْوِتْرِ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الضَّجْعَةَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ وِتْرِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَوْتَرَ ، وَقَالَ : الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ