من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 42 من 60لَعَنَ اللهُ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ
اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعَضَلًا ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَعَيَّاشَ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ
أَنَّهُ صَلَّى فَقَنَتَ بِهِمْ فِي الْفَجْرِ بِالْبَصْرَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَدَّ ضَبْعَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَدْعُو بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ . يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ ضَبْعَاهُ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَجِيءُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ امْتَلَأَ ؟ قَالَ : مُرْ رَجُلًا فَأَقِمْهُ مَعَكَ ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَعِدْ
إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ دَخَلَ ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَهُ مَعَهُ وَلَمْ يَقُمْ وَحْدَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَعَ
كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ
أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ، فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ
أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقُنُوتَ بِالتَّكْبِيرِ
تُكَبِّرُ أَنْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَ الْبَرَاءُ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ ، وَلَا نَكْفُرُكَ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ
كَذَا كَانَ يَصْنَعُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا حُصَينٌ عَن ذَرٍّ عَن سَعِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَى عَن أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى خَلفَ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، فَرُبَّمَا جَمَّعَ بِأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ
كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ
كَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ قَارِئَيْنِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبِيدَةَ الْفَجْرَ ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
كَانَ يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن عَطَاءٍ عَن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْغَدَاةَ . قَالَ : فَقَنَتَ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى قَنَتُوا فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَن عَوفٍ قَالَ ذَكَرتُ ذَلِكَ لِأَبِي المِنهَالِ فَحَدَّثَنِي عَن أَبِي العَالِيَةِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، فَقَنَتَ بِنَا قَبْلَ الرُّكُوعِ
سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ
الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ هُنَيْهَةً أَوْ سَاعَةً . أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ