كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 4 من 53كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِأَصْحَابِهِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ مَا جَازَ الْوَادِي
يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى
إِذَا قَدِمْتَ ؛ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
يَا جَابِرُ ، هَلْ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ؛ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى طِنْفِسَةٍ
مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا
رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى - حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَاجُمَيْرَا - فِي الْحُجْرَةِ ضُحًى رَكْعَتَيْنِ
إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ؛ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي ، فَيَتَوَكَّأُ عَلَى الْحَائِطِ ، قَالَ : " يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ
يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَائِطِ فِي صَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَانَدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَائِطِ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْحَائِطِ
اخْرُجُوا بِهِ مَعَكُمْ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ
أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى فِي كَنِيسَةٍ [فِي دِمَشْقَ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَوْقَ كَنِيسَةٍ وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَصَاوِيرُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ وَالْبِيعَةِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي كَنِيسَةٍ بِالشَّامِ
انْضَحُوهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَصَلُّوا فِيهَا
اقْطَعْهَا
إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ تَطَوُّعًا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَتِمَّ
كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ فِي سُورَةِ النُّورِ
إِنْ كَبَّرْتَ بِالصَّلَاةِ تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالْإِقَامَةِ ؛ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَؤُمُّنَا ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ : فَتَرَكَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا
إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَرْكَعْ
يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلَا يَقْطَعُ
يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن شُعبَةَ عَن حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ إِبرَاهِيمُ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ فَجِئَتْهُ الْإِقَامَةُ ؛ قَطَعَهَا
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ
يَقْطَعُهَا ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُمْ
يُسَلِّمُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ
يُصَلِّي مَعَهُمْ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ
لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ
إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَرْكَعْ
كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِقَامَةِ
إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ