كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 39 من 53صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ عَطَاءٍ ، فَلَمَّا رَكَعَ ثَنَى رُكْبَتَيْهِ
كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيَانِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ
لَا تَقُلِ الشَّفَقُ ! إِنَّ الشَّفَقَ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلَكِنْ قُلْ : حُمْرَةُ الْأُفُقِ
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
فَهُوَ حُمْرَةُ الْأُفُقِ
الرَّجُلُ يَتَجَافَى
إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي بِفَخِذَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ
إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلْيُخَوِّ
إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلْيُفَرِّجْ بَيْنَ فَخِذَيْهِ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَأَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ
وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ ، فَاعْتَمَدَ عَلَى كَفَّيْهِ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ
كَانَ أَنَسٌ إِذَا سَجَدَ جَافَى
فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ
عَلِّمْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَجَدَ جَافَى بِمِرْفَقَيْهِ
اعْتَدِلُوا فِي سُجُودِكُمْ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ
مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ
اسْمَعُوا وَبَلِّغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ ، حَافِظُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ
لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
شُهُودُ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ
لَأَنْ أُصَلِّيَهُمَا فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا
لَأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا
شُهُودُ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ حَتَّى الصُّبْحِ
لَأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا
إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ
كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ
صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ ، وَادْلَامَّ اللَّيْلُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ
أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ
وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رُبُعِ اللَّيْلِ
إِذَا غَابَ الشَّفَقُ
وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ
أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَقَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَذَا الْحِينَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى أُصَلِّي الْعِشَاءَ ؟ قَالَ : إِذَا مَلَأَ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النُّعْمَانِ - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ - الْمَغْرِبَ ، فَمَا يَخْرُجُ آخِرُنَا حَتَّى يَبْدَأَ بِالْعِشَاءِ