من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 38 من 60كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ
إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَقْرَأُ رَدَّدُوهُ ، وَلَمْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا يَفْعَلُ النَّصَارَى
فِي رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَرِهَاهُ
لَا يَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَؤُمُّ قَوْمًا فِي الْمُصْحَفِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ
كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ ، فَكَانَ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ غُلَامًا أَوْ إِنْسَانًا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ
فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي رَمَضَانَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، رَخَّصَ فِيهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ إِذَا لَمْ يَجِدْ . يَعْنِي : مَنْ يَقْرَأُ ظَاهِرًا
كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي وَغُلَامُهُ يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ خَلْفَهُ
كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا
إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهَا
إِذَا رَأَتِ الطُّهُورَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يَزِيدَ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِجَمْعٍ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : صَلَّى فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ
كَانَتْ بِي سَعْلَةٌ فَخَرَجْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنُ سَعْلَتِي فَظَنَّ أَنْ قَدْ أَصْبَحْنَا
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
أَنَّ عَلِيًّا رُبَّمَا غَفَا قَبْلَ الْعِشَاءِ
أَنَّ خَبَّابًا نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ
كَانَ الْأَسْوَدُ لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّيَ ، فَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنَامُ عَنْهَا - يَعْنِي الْعِشَاءَ - ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ يَنَامُ وَيُوَكِّلُ مَنْ يُوقِظُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَهَا
كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَانُوا يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الصَّلَاةِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ الْعِشَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ أَنْ يَسُبَّ الَّذِي يَنَامُ عَنِ الْعِشَاءِ
كُنَّا نَجْتَنِبُ الْفُرُشَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
كَتَبَ عُمَرُ : وَلَا يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ
أَسَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ كذا في طبعة دار القبلة وفي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، يَعْنِي : الْعِشَاءَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : صَلِّ ثُمَّ نَمْ ، [قَالَ ] : ثُمَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا
مَنْ نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . يَعْنِي : الْعِشَاءَ
مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا