من أبواب صلاة التطوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٩٨٧)
صفحة 37 من 60لَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ ؟ فَكَرِهَاهُ
بِدْعَةٌ
مَرَرْتُ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي فَانْتَهَرَنِي بِتَسْبِيحِهِ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي ؛ فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
اسْتَأْذَنْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَبَّحَ بِالْغُلَامِ فَفَتَحَ لِي
اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَسَبَّحَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَسَبَّحَ بِهِ
إِذْنُ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ التَّسْبِيحُ ، وَإِذْنُ الْمَرْأَةِ التَّصْفِيقُ
كَانَ مُحَمَّدٌ رُبَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ يَجِيءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى ظِلَّهُ
إِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
كُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي [تَنَحْنَحَ لِي
مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : لَمْ أُصَلِّ ، وَيَقُولُ : نُصَلِّي
رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا وَمُتَّكِئًا
كَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَهُمَا مُتَرَبِّعَانِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي التَّطَوُّعِ مُتَرَبِّعًا
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَى طِنْفِسَةٍ
رَأَيْتُ سَالِمًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ كَذَلِكَ
قَارُّوا الصَّلَاةَ
رَأَيْتُ زَاذَانَ يُصَلِّي كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ
رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ يُصَلِّي كَأَنَّهُ وَدٌّ
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى
قَارُّوا الصَّلَاةَ
قَارُّوا الصَّلَاةَ
قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ : لَا تَقْضِي ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ
كُنَّ بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ
لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِيٍّ أَتَقْضِينَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِكِ ؟ قَالَتْ : لَا
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ
إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ
لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ كَرَاهَةَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ