كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 36 من 53كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الصَّبِيَّ يُعْرِبُ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كَانَ الْغُلَامُ إِذَا أَفْصَحَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ - سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ فَأْمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا
أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي وَلَوْ سَجْدَةً
دَعِيهِ ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا
يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ
كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرَ
كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرُوا
كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلُوا ، وَالصَّوْمَ إِذَا أَطَاقُوا
يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ امرَأَةِ عَبدِ الرَّحمَنِ اليَحصَبِيِّ بِمِثلِهِ كذا في طبعة دار
يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ
يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلُمَهُ
كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا
يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ سَالِمًا وَهُوَ يُصَلِّي مُحَلَّلَةً أَزْرَارُهُ
إِنِّي أَتَصَيَّدُ ، فَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَزُرَّهُ ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخَافُ النِّسْيَانَ
دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِيَ تُصَلِّي ، وَهِيَ عَجُوزٌ ، وَامْرَأَةٌ تَقُولُ لَهَا : ارْكَعِي وَاسْجُدِي
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَقْعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَحْفَظُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ جَاءَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ
أَنَّهُ دَخَلَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
رَأَيْتُ ابْنَ جُبَيْرٍ فَعَلَهُ
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ
دَخَلْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ؛ وَهُمْ رُكُوعٌ ، فَرَكَعْتُ أَنَا وَهُوَ مِنَ الْبَابِ
أَنَّهُ رَأَى أَبَا سَلَمَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ
فِي مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ، وَالْقَوْمُ قَدْ رَكَعُوا
دَخَلْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ الْمَسْجِدَ ، فَرَكَعَ الْإِمَامُ ، فَرَكَعْتُ أَنَا وَهُوَ
كَانَ أَبِي يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ
كُنْتُ مَرِيضًا ، وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي مَا خَرَجْتُ
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
لَأَنْ تَمْتَلِئَ أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْهُ ، لَمْ يُرِدْ خَيْرًا وَلَمْ يُرَدْ بِهِ
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
خَرَجَ عُثْمَانُ وَقَدْ غَسَلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ ، لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ رَأْسَهُ إِلَّا بِالْعُذْرِ
إِنْ كُنْتَ مُجِيبَ دَعْوَةٍ فَأَجِبْ دَاعِيَ اللهِ
اسْتَقَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْعِشَاءِ
أَتَسْمَعُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحَيَّهَلَا
إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَاوِمُنِي ، فَلِي رُخْصَةٌ أَنْ لَا آتِيَ الْمَسْجِدَ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ : لَا
اخْتَلَفَ إِلَيْهِ رَجُلٌ شَهْرًا يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً مَاتَ
يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ